فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٢٧١ إلى ٧٬٢٧٩
-
٢/٨٤٢/٨٤
فإذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض، والرهن في قرض، لم يجز؛
-
٢/٨٥٢/٨٥
لأنه يصير قرضاً منفعة،
-
وإن كان في غير قرض، جاز لعدم لذلك.
-
وإن أذن له في الانتفاع بعوض، مثل أن أجره إياه،
-
فإن حاباه في الأجرة، فهو كالانتفاع بغير عوض،
-
وإن لم يحابه فيها، جاز في القرض وغيره، لكونه ما انتفع بالقرض، إنما انتفع بالإجارة. وقال القاضي:
-
ومتى استأجره المرتهن أو استعاره، خرج من الرهن في مدتهما؛ لأنه طرأ عليه عقد أوجب استحقاقه في الإجارة برضاهما،
-
فإذا انقضى العقد عاد الرهن بحكم العقد السابق،
-
والصحيح أنه لا يخرج بذلك عن الرهن؛ لأن القبض مستدام فلا تنافي بين العقدين، لكنه في العارية، يصير مضموناً، لكون العارية مضمونة.