المسألة ٧٬٢٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٨٥ج ٢ ص ٨٥ وإن كان في غير قرض، جاز لعدم لذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة