المسألة ٧٬٢٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٨٥ج ٢ ص ٨٥ وإن لم يحابه فيها، جاز في القرض وغيره، لكونه ما انتفع بالقرض، إنما انتفع بالإجارة. وقال القاضي: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة