فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٢٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٨٦ج ٢ ص ٨٦

وإن كانت على النفس فكذلك في أحد الوجهين. والثاني: ليس له العفو على مال، كما لو كانت الجناية على نفسه. وأصلهما: هل يثبت للموروث ثم ينتقل إلى الوارث، أم للوارث ابتداء؟ فيه روايتان.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد