المسألة ٧٬٢٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٨٦ج ٢ ص ٨٦ فإن قلنا: يثبت للموروث ابتداء، فليس له العفو على مال كالجناية على طرف نفسه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة