المسألة ٧٬٤٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩١ج ٢ ص ٩١ وإن كان بدين مستقر في مقابلة تأخيره عن أجله، لم يجز؛ لأنه بيع للأجل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة