المسألة ٧٬٤٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩١ج ٢ ص ٩١ وإن كان في بيع، فعن أحمد جوازه إذا جعل المنفعة معلومة، كخدمة شهر ونحوه، فيكون بيعاً وإجارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة