المسألة ٧٬٤٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩٣ج ٢ ص ٩٣ وإن كان عليه ألفان لرجلين، فادعى كل واحد منهما أنه رهنه عبده بدينه فأنكرهما، حلف لهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة