المسألة ٧٬٤٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩٣ج ٢ ص ٩٣ وإن أطلق، فله صرفها إلى أيهما شاء. ذكره أبو بكر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة