فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٤٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩٣ج ٢ ص ٩٣

وإن نكل والعبد في يد أحدهما، فعليه للآخر قيمته تجعل رهناً؛ لأنه فوته على الثاني بإقراره للأول، أو بتسليمه إليه. وقال القاضي: هل يرجح صاحب اليد أو المقر له؟ يحتمل وجهين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد