المسألة ٧٬٤٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩٣ج ٢ ص ٩٣ فإن قال: لا أعلم المرتهن منهما، أو السابق، حلف على ذلك، والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة