المسألة ٧٬٤٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩٤ج ٢ ص ٩٤ وإن صدقه فأتت بولد، فأنكر المرتهن مدة الحمل، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة