فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٤٧١ إلى ٧٬٤٨٢
-
٢/٩٤٢/٩٤
وإن ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط، فالقول قوله؛ لأنه أمين فأشبه المودع.
-
وإن ادعى الرد، ففيه وجهان:
-
أحدهما: يقبل قوله لذلك.
-
والثاني: لا يقبل؛ لأنه قبضه لنفسه، فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر.
-
وإن أعتق الراهن الجارية، أو وطئها، فادعى أنه بإذن المرتهن فأنكره، فالقول قول المرتهن؛ لأن الأصل معه،
-
فإن نكل، قضى عليه.
-
وإن صدقه فأتت بولد، فأنكر المرتهن مدة الحمل، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمها،
-
وإن وطئها المرتهن بإذن الراهن، وادعى الجهالة، وكان مثله يجهل ذلك،
-
فلا حد عليه؛ لأن الحد يدرأ بالشبهات.
-
ولا مهر؛ لأنه حق للسيد فسقط بإذنه، والولد حر يلحق نسبه؛ لأنه من وطء شبهة،
-
ولا تصير أم ولد؛ لأنه لا ملك له فيها.
-
وإن لم تكن له شبهة، فعليه الحد والمهر وولده رقيق.