المسألة ٧٬٤٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩٤ج ٢ ص ٩٤ ولا مهر؛ لأنه حق للسيد فسقط بإذنه، والولد حر يلحق نسبه؛ لأنه من وطء شبهة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة