المسألة ٧٬٤٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩٤ج ٢ ص ٩٤ وإن لم تكن له شبهة، فعليه الحد والمهر وولده رقيق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة