المسألة ٧٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٢٥ج ١ ص ١٢٥ وإن استغنى عنه صاحبه، لأن له بدلا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة