المسألة ٧٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٢٥ج ١ ص ١٢٥ وإن رأى الركب ونحوه في الصلاة، لم تبطل؛ لأنه شرع فيها بطهارة متيقنة، فلا يبطلها بالشك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة