المسألة ٧٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٢٥ج ١ ص ١٢٥ وإن تيمم لفائتة أو نافلة قبل وقت الصلاة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة