فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٦٠ إلى ٧٦٦

  1. ١/١٢٥١/١٢٥

    الثالث: دخول الوقت شرط، لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم، فلم يصح تيممه، كما لو تيمم وهو واجد للماء،

  2. وإن كان التيمم لنافلة، لم يجز في وقت النهي عن فعلها، لأنه قبل وقتها،

  3. وإن تيمم لفائتة أو نافلة قبل وقت الصلاة،

  4. ثم دخل الوقت بطل تيممه،

  5. وإن تيمم لمكتوبة في وقتها، فله أن يصليها وما شاء من النوافل قبلها وبعدها، ويقضي فوائت، ويجمع بين الصلاتين، لأنها طهارة أباحت فرضا، فأباحت سائر ما ذكرناه، كالوضوء.

  6. ١/١٢٦١/١٢٦

    ومتى خرج الوقت بطل التيمم في ظاهر المذهب، لأنها طهارة عذر وضرورة، فتقدرت بالوقت كطهارة المستحاضة.

  7. وعنه: يصلي بالتيمم حتى يحدث، قياسا على طهارة الماء.