أحدهما: للبائع الرجوع، اختاره ابن حامد؛ للخبر، ولأنه إذا رجع فيه، عاد الشقص إليه، فزال الضرر عن المبيع، لعدم شركه غير البائع.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
أحدهما: للبائع الرجوع، اختاره ابن حامد؛ للخبر، ولأنه إذا رجع فيه، عاد الشقص إليه، فزال الضرر عن المبيع، لعدم شركه غير البائع.