المسألة ٧٬٦٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠٢ج ٢ ص ١٠٢ والثاني: الشفيع أحق؛ لأن حقه آكد بدليل أنه ينزع الشقص من المشتري، وممن نقله إليه المشتري، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة