فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٢٥ج ١ ص ١٢٥

وإن تيمم لمكتوبة في وقتها، فله أن يصليها وما شاء من النوافل قبلها وبعدها، ويقضي فوائت، ويجمع بين الصلاتين، لأنها طهارة أباحت فرضا، فأباحت سائر ما ذكرناه، كالوضوء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد