المسألة ٧٬٦٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠٣ج ٢ ص ١٠٣ وإن أبوا القلع، فللبائع دفع قيمته ويملكه؛ لأنه حصل لغيره في ملكه بحق، فملك ذلك، كالشفيع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة