فإن أبى ذلك سقط الرجوع؛ لأن فيه ضرراً على المشتري، ولأن عين ماله مشغولة بملك غيره، أشبه الحجر المبني عليه، هذا قول ابن حامد.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن أبى ذلك سقط الرجوع؛ لأن فيه ضرراً على المشتري، ولأن عين ماله مشغولة بملك غيره، أشبه الحجر المبني عليه، هذا قول ابن حامد.