فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٦٥٨ إلى ٧٬٦٦٥
-
٢/١٠٣٢/١٠٣
وإن اشترى أرضاً فغرسها، أو بنى فيها،
-
ثم أفلس، فللبائع الرجوع في الأرض،
-
ثم إن طلب المفلس والغرماء، قلع الغراس والبناء، فلهم ذلك، وعليهم ضمان ما نقصها القلع وتسوية الحفر؛ لأنه نقص حصل بفعلهم، لتخليص ملكهم، فأشبه المشتري مع الشفيع.
-
وإن أبوا القلع، فللبائع دفع قيمته ويملكه؛ لأنه حصل لغيره في ملكه بحق، فملك ذلك، كالشفيع،
-
فإن أبى ذلك سقط الرجوع؛ لأن فيه ضرراً على المشتري، ولأن عين ماله مشغولة بملك غيره، أشبه الحجر المبني عليه، هذا قول ابن حامد.
-
٢/١٠٤٢/١٠٤
وقال القاضي: يحتمل أن له الرجوع؛ لأن شغل ملكه بملك غيره لا يمنع الرجوع إذا كان أصلاً، كالثوب إذا صبغ،
-
فإذا رجع، فاتفق الجميع على البيع، بيع، وأعطي كل واحد حقه،
-
وإن أبى بعضهم احتمل أن يجبر عليه؛ لأنه معنى ينفصل به أحدهما عن صاحبه، أشبه بيع الثوب المصبوغ، واحتمل أن لا يجبر صاحب الأرض، ويباع الشجر وحده؛ لأنه ممكن بخلاف الصبغ.