المسألة ٧٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٢٦ج ١ ص ١٢٦ وإن يئس من الماء، استحب تقديمه لئلا يترك فضيلة متيقنة لأمر غير مرجو. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة