فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٢٦ج ١ ص ١٢٦

والأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت إن رجا وجود الماء، لقول علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في الجنب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، ولأن الطهارة بالماء فريضة. وأول الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد