المسألة ٧٬٨٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٦ج ٢ ص ١١٦ وإن صالح الأجنبي عن نفسه ليصير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة الدعوى، لم يصح؛ لأنه يشتري ملك غيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة