المسألة ٧٬٨٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٦ج ٢ ص ١١٦ وإن اعترف بصحة دعواه، والمدعى دين، لم يصح؛ لأن بيع الدين لا يصح مع الإقرار، فمع الإنكار أولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة