المسألة ٧٬٨٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٦ج ٢ ص ١١٦ وإن كان يقدر على استنقاذها، صح؛ لأنه اشترى منه ماله الممكن تسلمه، فصح كما قلنا في بيع المغصوب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة