المسألة ٧٬٨٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٦ج ٢ ص ١١٦ وإن كان عيناً لا يقدر المصالح على تخليصها، لم يصح؛ لأن بيعها لا يصح مع الإقرار، فمع الإنكار أولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة