المسألة ٧٬٨٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٦ج ٢ ص ١١٦ ولو صالح امرأة لتقر له بالزوجية، أو بالرق، لم يصح لذلك، ولأنه يحرم عليها بذل نفسها لمن يطأها بعوض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة