المسألة ٧٬٨٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٦ج ٢ ص ١١٦ وإن بذلت عوضاً للمدعي عن دعواه، صح؛ لأنها تدفع شره عن نفسها، ويأخذ العوض عن حقه فيها، كعوض الخلع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة