المسألة ٧٬٨٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٦ج ٢ ص ١١٦ وقيل: لا يصح في الزوجية؛ لأن الزوج لا يأخذ عوضاً عن الزوجية في غير الخلع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة