المسألة ٧٬٨٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٨ج ٢ ص ١١٨ فإن كان على الإنكار، صح؛ لأن استيفاءهم للبعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة