فصل في صلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٨٩٤ إلى ٧٬٨٩٥
-
٢/١١٨٢/١١٨
وصلح المكاتب والمأذون له، من العبيد والصبيان من دين لهم ببعضه، لا يصح إلا إذا كان لهم به بينة، أو أقر لهم به؛ لأنه تبرع وليس لهم التبرع.
-
فإن كان على الإنكار، صح؛ لأن استيفاءهم للبعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه.