المسألة ٧٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٢٨ج ١ ص ١٢٨ ومن تيمم وهو لابس خفا أو عمامة، يجوز المسح عليهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة