المسألة ٧٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٢٨ج ١ ص ١٢٨ ثم خلع أحدهما، فقد ذكر أصحابنا أنه يبطل تيممه، لأنه من مبطلات الوضوء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة