المسألة ٧٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٢٨ج ١ ص ١٢٨ ولا يقوى ذلك عندي، لأنها طهارة لم يمسح عليهما، فلم تبطل بخلعهما، كالملبوس على غير طهارة بخلاف الوضوء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة