المسألة ٨٬٠٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٢٣ج ٢ ص ١٢٣ وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه. فهو توكيل في الاقتراض، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة