المسألة ٨٬٠٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٢٣ج ٢ ص ١٢٣ وإن أحال على من له عليه دين، فهو كتوكيل في الاستيفاء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة