المسألة ٨٬٠٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٢٦ج ٢ ص ١٢٦ ولا دين على المشتري يحيل به ولا يحال به عليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة