فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٠٣٩ إلى ٨٬٠٤٥
-
٢/١٢٦٢/١٢٦
إذا اشترى عبداً، فأحال البائع بثمنه، أو أحال البائع عليه بثمنه، فبان حراً أو مستحقاً، فالحوالة باطلة؛ لأن البيع باطل،
-
ولا دين على المشتري يحيل به ولا يحال به عليه،
-
فإن اتفق المحيل والمحال عليه على ذلك، وكذبهما المحتال، لم يسمع قولهما، كما لو باعا عبداً ثم أقرا بحريته،
-
ولا تسمع لهما بينة؛ لأنهما أكذباها بدخولهما في البيع،
-
وإن أقامها العبد سُمِعَتْ، وبطلت الحوالة.
-
وإن صدقهما المحتال في حرية العبد، وادعى أن الحوالة بدين آخر، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل صحة الحوالة، فكان صدقه أظهر،
-
فإن أقاما بينة بذلك، سمعت؛ لأنهما لم يكذباها.