فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٠٣٩ إلى ٨٬٠٤٥

  1. ٢/١٢٦٢/١٢٦

    إذا اشترى عبداً، فأحال البائع بثمنه، أو أحال البائع عليه بثمنه، فبان حراً أو مستحقاً، فالحوالة باطلة؛ لأن البيع باطل،

  2. ولا دين على المشتري يحيل به ولا يحال به عليه،

  3. فإن اتفق المحيل والمحال عليه على ذلك، وكذبهما المحتال، لم يسمع قولهما، كما لو باعا عبداً ثم أقرا بحريته،

  4. ولا تسمع لهما بينة؛ لأنهما أكذباها بدخولهما في البيع،

  5. وإن أقامها العبد سُمِعَتْ، وبطلت الحوالة.

  6. وإن صدقهما المحتال في حرية العبد، وادعى أن الحوالة بدين آخر، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل صحة الحوالة، فكان صدقه أظهر،

  7. فإن أقاما بينة بذلك، سمعت؛ لأنهما لم يكذباها.