المسألة ٨٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٣٠ج ١ ص ١٣٠ وإن دق الخزف أو الحجارة، وتيمم به لم يجزئه؛ لأنه ليس بتراب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة