المسألة ٨٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٣١ج ١ ص ١٣١ وإن خالط التراب جص، أو دقيق، أو زرنيخ، فحكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة