المسألة ٨٬٠٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٢٦ج ٢ ص ١٢٦ وإذا قال المدين لغريمه: قد أحلت بدينك فلاناً فأنكر، فالقول قوله مع يمينه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة