المسألة ٨٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٣١ج ١ ص ١٣١ وإن خالط ما لم يعلق باليد، كالرمل والحصى، لم يمنع التيمم به؛ لأنه لا يمنع وصول الغبار إلى اليد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة