المسألة ٨٬٠٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٢٧ج ٢ ص ١٢٧ فإن طالب الوكيل، لم يرجع على أحد؛ لأن التلف حصل في يده، فاستقر الضمان عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة