فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٠٧٠ إلى ٨٬٠٧٩
-
٢/١٢٧٢/١٢٧
فإن كان عليه دين، فادعى رجل أنه وكيل ربه في قبضه، فصدقه، لم يلزمه دفعه إليه لما ذكرنا في الحوالة.
-
وإن أنكر، لم تلزمه اليمين؛ لأنه لا يلزمه الدفع مع الإقرار، فلم تلزمه اليمين مع الإنكار.
-
فإن دفعه إليه، فأنكر رب الدين الوكالة، حلف ورجع على الدافع،
-
ثم رجع الدافع على الوكيل، إن لم يكن اعترف بصدقه؛ لأنه لم يثبت أنه وكيل،
-
وإن كان اعترف له، لم يرجع عليه؛ لأنه اعترف بصحة دعواه،
-
وأن الموكل ظلمه، فلم يرجع على غير ظلمه وإن كان المدفوع وديعة، فوجده ربها، أخذها،
-
وإن تلفت في يد الوكيل تلزمه مطالبة من شاء منهما،
-
فإن طالب الوكيل، لم يرجع على أحد؛ لأن التلف حصل في يده، فاستقر الضمان عليه.
-
وإن طالب المودع، وكان قد اعترف بالوكالة، لم يرجع على أحد لما ذكرناه في الدين،
-
وإن لم يكن اعترف للوكيل رجع عليه.