المسألة ٨٬٠٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٢٨ج ٢ ص ١٢٨ وإن أحال عليهما جميعاً، ليستوفي من كل واحد منهما نصفها، صحت؛ لأن ذلك للمحيل، فملك الحوالة به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة